المادة الرابعة والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من ايد اي فكر ارهابي، او دعا له، او كيان ارهابي، او جريمة ارهابية او منهج مرتكبها، او افصح عن تعاطفه معه او سوغ فعله او جريمته، او روج لها، او اشاد بها، او حاز او احرز اي محرر او مطبوع او تسجيل \-بقصد النشر او الترويج\- ايا كان نوعه يتضمن تسويغا او ترويجا لفكر ارهابي او لجريمة ارهابية او اشادة بذلك.