مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من خالف ايا من احكام هذا النظام او لائحته بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2 - اغلاق المصنع او المستودع الى حين تصحيح المخالفة. 3 - الغاء ترخيص المصنع او المستودع. 4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.