المادة الرابعة والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 11 / 4 / 1425 ه ، لتصبح بالنص التالى : " يشترط لتسجيل اية شركة في نقابة السيارات ان يكون الحد الادنى لسياراتها خمسين سيارة، مع مراعاة الا تقل نسبة الحافلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالمائة." لا يكون لاية شركة حق التسجيل في النقابة الا اذا بلغ الحد الادنى لسيارتها مائة سيارة على اساس ان ثمانين في المائة اتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الادنى في عموم الشركات بصورة الزامية حتى نهاية عام 1373 ه.