المادة الأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا عقد التامين على اجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الاحوال, فلا يشمل التامين الا (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك. 2- لا يضمن المؤمن في التامين على الاجرة في حدود مبلغ التامين الا حصة هذه الاجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط ان يثبت في الاحوال المذكورة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) انه لم يتمكن من ترحيل البضائع الى مكان الوصول.