المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان موضوع التامين خاصا بالمكافات المستحقة عن المساعدة والانقاذ, التزم المؤمن -بحدود مبلغ التامين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة او انقاذها بسبب خطر يشمله التامين, ويدفع كل مكافاة اخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التامين المذكور اثره الا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التامين على السفينة. 2- اذا كان موضوع التامين خاصا بالمصروفات التي تنشا عن تعويم السفينة, التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التامين, وذلك في الاحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التامين.