المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان محل التامين اجور البحارة ونفقاتهم واعادتهم الى اوطانهم والارباح المتوقعة, التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن اي خطر بحري يدخل في التامين اذا اثبت المدعي ان الضرر يتعلق بمحل التامين.