المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضرر؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب او امساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين انه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.