المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التامين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، او بوثيقة عائمة.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.