المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت البضائع اثناء الرحلة محلا لنقل بري او نهري او جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها احكام التامين البحري خلال مدة النقل المذكور, الا اذا اتفق على غير ذلك.