المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة او اليها بحمل شهادة تامين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشا من مسؤولية عن اي ضرر ناشئ عن عملية النقل.