المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدر الخسائر التي اصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التامين.