1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الاتية: ا- اذا انقطعت انباء السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر نبا عنها وافترض هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبا. ب- اذا اصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع باي طريقة اخرى الى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيام المؤمن له بابلاغ المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة. ج- اذا هلكت البضائع, او تلفت بما يعادل ثلاثة ارباع قيمتها المبينة في وثيقة التامين على الاقل. د- اذا بيعت البضاعة اثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادي متى نشا الضرر عن خطر يشمله التامين. 2- اذا كان التامين يشمل اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة اسر السفينة او احتجازها او ايقافها بامر من السلطات العامة, وذلك اذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه بابلاغ المؤمن بوقوع الحادث.