المادة الخامسة والثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للشخص ذي الاعاقة كامل الاهلية الحق في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتمكينه من الاستفادة مما نصت عليه احكام اللائحة من مزايا. مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، للوزارة حق الولاية على النفس على من صدر في شانه حكم قضائي يثبت نقص او فقدان اهليته مبني على تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي.