المادة 35
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 35 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :ال يسمح للموظف باالشرتاك في المسابقة للتعيين لمدة سنة في الحالتين االتيتين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 17 ا- .اذا كان اخر تقويم اداء وظيفي عنه اقل من (جيد) او ما يعادله ب- )اذا عوقب بالحرمان من العالوة او الحسم من راتبه مدة (عشرة .ايام فاكرث خالل السنة السابقة وال يسمح للموظف باالشرتاك في المسابقة اثناء مدة كف اليد او التحقيق او المحاكمة بسبب وظيفته، او االبتعاث للدراسة او التدريب لمدة تزيد على (ستة) اشهر، او االجازة اال.ستثنائية او االجازة الدراسية