يكون ابتعاث الموظفين للدراسة للخارج، او ايفادهم لل دراسة في الداخل؛ وفق مقتنيات مصلحة .العمل، وتحدد الئحتا االبتعاث وااليفاد قواعد ذلك، وشروطه، واجراءاته( 1) /(