يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الانسحاب من المجلس اذا تقدم بابلاغ كتابي لرئيس مجلس الاعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والامانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس ساريا بعد ستة اشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنسحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضويته قبل الانسحاب.