المادة الخامسة والثلاثون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المخالف ازالة الاثار المترتبة على المخالفة واعادة التاهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.