تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما ياتي: ا- الاعلان عن تعرفة الاسعار او الترويج لها او التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي او اي خدمة اخرى. ج- تاسيس بطاقات الاتصال، او بيعها، او ترويجها، او استخدامها.