المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحة طلبه، امرت المحكمة بتقديم المحرر. 2. اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لاصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. 3. اذا انكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة اثباتا كافيا لصحة طلبه، فله ان يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر، وفقا للاحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، واذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب او رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لاصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.