المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على اي انسان او توقيفه الا بامر من السلطة المختصة بذلك.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.