يصح للزوجين ابرام عقد زواج جديد مستوف الاركان والشروط دون الحاجة الى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد او الباطل، وذلك مع مراعاة الاجراءات المنظمة للتوثيق.