يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه باي مما ياتي : ا – تهريب اسلحة حربية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاتجار. ب – صنع اسلحة حربية او ذخائرها او قطع غيارها بقصد الاتجار.