المادة الخامسة الثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه باي مما ياتي : ا – تهريب اسلحة حربية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاتجار. ب – صنع اسلحة حربية او ذخائرها او قطع غيارها بقصد الاتجار.