المادة الخامسة والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد البلدية من: ١ – رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. ٢ – الغرامات. ٣ – ايرادات اموال البلدية. ٤ – الوصايا والهبات. ٥ – الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتامين نفقات استثنائية طارئة. ٦ – الاعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية. ٧ – الموارد الاخرى الماذون بها نظاما.