المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لافراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، اذا كان صاحب عائدة عجز كلي او جزئي مستديم او توفي وهو ممارس للعمل بسبب اصابة عمل، وفي الحالة الاخيرة تحسب عائدات افراد العائلة على اساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين. 2 - يوزع كامل العائدة على افراد العائلة المستحقين اذا كانوا ثلاثة فاكثر، فان كانا اثنين فيمنحان (75%) خمسة وسبعين في المائة منها، ويكون توزيع الانصبة بالتساوي فيما بينهم، وان لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح (50%) خمسين في المائة من العائدة، على الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لاي فرد من افراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا بشرط الا يتجاوز مجموع انصبتهم نتيجة لذلك متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه عائدة المشترك المتوفى او (1.500) الفا وخمسمائة ريال شهريا اي الحدين اكثر، فان تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة. ويجوز ان تنص اللائحة على زيادة الحد الادنى المشار اليه تبعا لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة، يرد نصيبه الى باقي المستحقين دون اخلال بالحدود المشار اليها فيما تقدم. 3/ ا - تقطع العائدة المستحقة للارملة او البنت او الاخت او بنت الابن في حالة زواجها، فاذا طلقت او ترملت بعد ذلك يعاد اليها نصيبها المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه على بعض المستحقين، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمة ما سبق رده اليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الانصبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية . ب - اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك او صاحب العائدة، يعاد توزيع الانصبة لمنحها النصيب المستحق. 4 - تلغى عائدة الابن او الاخ او ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه، وفي حالة عودة العجز يعاد اليه نصيبه المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه الى بعض المستحقين فتخفض انصبتهم بقدر قيمة ما سبق رده اليهم، وبحيث لا يتجاوز مجموع الانصبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.