المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (١٠٠%) من متوسط الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على الا يقل مبلغ العائدة عن الحد الادنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام. ٢\- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن اصابة عمل الذي يعادل او يتجاوز (٥٠%)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا. ٣\- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن اصابة عمل الذي يقل عن (٥٠%)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (٦٠) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، وذلك اذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الاصابة لم تتجاوز خمسا واربعين سنة، فان كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم انقاص التعويض المشار اليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والاربعين، وتحتسب اجزاء السنة سنة كاملة اذا بلغت (٦) اشهر واكثر، وتحذف ان قلت عن ذلك. ٤\- في تطبيق احكام الفقرة (٣) من هذه المادة يجب الا تقل قيمة التعويض عن (٣٦) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.