المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تخلف احد الطرفين عن حضور احدى الجلسات – بعد تبليغه – او عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، واصدار حكم في النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة امامها.