المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبرم بها العقد او العقد التابع – ويجوز اصدار وثائق الطرح وابرام العقد او العقد التابع – بلغة اخرى بعد موافقة الجهة المختصة.