المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من: ١- امتنع عن الافصاح -المشار اليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة)- عن اي مستندات او بيانات لازمة لصحة وسلامة اجراءات التسجيل العيني الاول. ٢- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق باجراءات التسجيل العيني. ٣- تخلف عن الابلاغ المشار اليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ٤- تخلف عن تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة. ٥- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الاول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام.