المادة الخامسة الثلاثون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في النظام الكترونيا. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.