١ \- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مامور التنفيذ الى مكان المال، او اصدار امر مكتوب الى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المامور محضرا للحجز بناء على امر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر. ٢ \- ان لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في ايام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية. ٣ \- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه الا بامر قاضي التنفيذ.