المادة الخامسة والثلاثون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تدوين بيانات التوثيق الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لاحكام نظام التعاملات الالكترونية.
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.