المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكلف عميد الكلية او العمادة او المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس امناء الجامعة.