تعديلات المادة المادة الخامسة والثلاثون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي ابلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل. اذا استحق او ادي الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون او قبله، فعلى المدين بالحق المستقبلي ان يودع المبلغ في حساب خاص، وتسري عليه في هذه الحال احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. اذا استحق او ادي الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ على الحق المستقبلي المرهون بالطريقة التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فان لم يكن بينهما اتفاق على ذلك، جاز للمرتهن ان يحل محل الراهن في تحصيله.