المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لحائز العقار المرهون ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين مسجلا بعد وثيقة ملكية الحائز.