المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعريف شركة التضامن: شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.