تعريف شركة التضامن: شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.