كل انشاء او ترميم يخرج عن حد الرخصة المعطاة من قبل البلدية على اساس المقاسات والاوضاع الانشائية المعروضة، يعلن صاحب البناء كتابيا بمخالفته للنظام، ويكلف بازالة المخالفة في مدة تحددها له سلطة المباني لا تزيد عن عشرة ايام، وفي حالة عدم قيامه بذلك تباشر السلطة المذكورة انفاذ ذلك من قبلها، على ان تعود بما يصرف في هذا السبيل على صاحب الملك المخالف، ويعتبر ذلك عقوبة له على مخالفته. ويستثنى من ذلك ما نص النظام على اخذ الرسم عليه مضاعفا فيما لم يحظره النظام.