المادة الخامسة والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، ولا يكون للترخيص اثره قبل الاخرين الا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.