يقدم عضو المجلس استقالته الى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذة الا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، او مضي تسعين يوما على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.