يترتب على الايقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين الى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الايقاف، واذا خالف ذلك او زاول مهنته خلال فترة الايقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين والغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشان القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.