دون اخلال باي عقوبة منصوص عليها في اي نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف ايا من احكام المواد الاتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال الى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها امام المحكمة المختصة.