المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل صحيفة نسبت الى الغير تصريحا غير صحيح او نشرت خبرا خاطئا ان تصحح ذلك بنشره مجانا، بناء على طلب صاحب الشان في اول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق ان نشر الخبر او التصريح فيه او في مكان بارز منها، ولمن اصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.