١\- للموجب ان يعدل عن الايجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للايجاب مدة معينة. ٢\- اذا لم تكن للايجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب اذا عدل اعلام من وجه اليه الايجاب بذلك، والا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن ابرامه.