تعديلات المادة المادة الخامسة والثلاثون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، ونص على الاتي: - احلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة". - احلال "المجلس" محل "الرئيس". - اضافة عبارة الى عجز المادة تنص على الاتي: "وتكون لهم عند ممارسة اعمالهم -مجتمعين او منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي". يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.