المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.