المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ولها ايقاع عقوبات اشد اذا رات ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشان.