تعديلات المادة المادة الخامسة والثلاثون: احلال عبارة "رئيس جلس ادارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة" في الفقرة (ب) ا - تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة اي منهم عن الثانية عشرة. ب - يرشح رئيس المدينة الاعضاء. ج - يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين.