المادة (35)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (35) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ان مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة واخذ تعليماته واوامره عليها وتوزيع الاعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادرة وملاحظة الاوامر والتعليمات والفات نظر الموظفين الى اتباعها ومراقبة اعمال الكتاب والموظفين وتامين حفظ الاوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المتفرقة وصرفها.