المادة الخامسة والثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد. تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.