اذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة ان يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.