المادة الخامسة والثلاثون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع او عرض منتج غير امن بما من شانه الحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.